فإذا كان الأمر الأخير الناسخ المحكم هو الإفطار والأمر يدل على الوجوب، فأي علاقة بمدعى القوم؟
وحصيلة البحث: أن هذه الروايات بينما هي غير صريحة في كون الصيام المرخص صيام شهر رمضان، بل من المحتمل أن المرخص صياما نذريا في غير شهر رمضان، وبينما هي صريحة في شهر رمضان لكن الأمر بالصيام لأجل فقدان الشرط اللازم للإفطار ككون الرجل مكاريا أو غير مبيت للصيام من الليل وبينما هو ضعيف سندا لا يحتج به.
ولو افترضنا دلالة هذا الصنف برمته على أن الإفطار رخصة فيقع التعارض بين الصنفين فيكون المرجع هو المرجحات المذكورة في باب التعادل والترجيح.
وأولى المرجحات هو موافقة الكتاب، ومن المعلوم أن الصنف الأول يدعمه الكتاب وهو يرد الصنف الثاني لما عرفت من ظهور الكتاب في أن المفروض على الأصناف الثلاثة هو القضاء من أول الأمر لا الصيام، لكنهم إذا أفطروا قضوا.
ثم بعد ذلك المرجح تأتي مرحلة سائر المرجحات، ومن المعلوم أن الصنف الأول أصرح وأظهر دلالة بخلاف الصنف الثاني، وأن رواة الصنف الأول أكابر الصحابة وأعلامها الذين لا يشق غبارهم فعند ذلك لا محيص للفقيه من أخذ الصنف الأول ورفض الصنف الثاني وإرجاع علمه إلى أصحابه.