7 - روى أيضا بسنده عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " قوله عز وجل * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * قال: ما أبينها، من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه ". ورواه الصدوق أيضا (1).
8 - روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم؟ قال: " ليس من البر الصوم في السفر " (2).
9 - روى الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) " ليس من البر الصيام (الصوم) في السفر " (3).
10 - وروى أيضا بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله عز وجل أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته " (4).
وقد مر أن هدية الله واجب القبول على المسلم، لأن ردها على خلاف مقتضى العبودية وهو من المحرمات فيكون الصوم في السفر باعتباره به ردا عمليا لهدية الله من المحرمات.
ونقتصر من الكثير بالقليل ونأتي بما رواه أهل السنة.