الفصل التاسع لا بدعة في ما فيه الدليل نصا أو إطلاقا قد تعرفت على أن حقيقة البدعة هي الافتراء على الله والفرية عليه بإدخال شئ في دينه أو نقصه منه وتنسيبه إلى الله ورسوله، وإذا كان هذا هو الملاك فالمورد الذي يتمتع بالدليل يكون خارجا عن البدعة موضوعا.
والدليل على قسمين:
الأول: أن يكون هناك نص في القرآن والسنة بشخص المورد وحدوده وتفاصيله وجزئياته، كالاحتفال بعيدي الفطر والأضحى والاجتماع في عرفة ومنى، فعندئذ لا يكون هذا الاحتفال والاجتماع بدعة، بل سنة إذ قد أمر به الشارع بالخصوص فيكون امتثالا، لا ابتداعا.
الثاني: أن يكون هناك دليل عام في المصدرين الرئيسين يشمل بعمومه المصداق الحادث وإن كان الحادث يتحد مع الموجود في عهد الرسالة حقيقة وماهية، ويختلف معه شكلا، ولكن الدليل العام يعم المصداقين ويشمل الموردين ويكون حجة فيهما. وإليك بعض الأمثلة: