عمر صحيح، لأن محمد بن المصفى، ذكره ابن حبان في الثقات، وثقه مسلمة والذهبي في الكاشف وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: صالح وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين (1).
3 - ما رواه مسلم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، قال: وكان صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره (2).
4 - وعن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث، قال ابن شهاب:
فكان يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم (3).
يستفاد من هذين الحديثين أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصوم في السفر ثم نسخ ذلك فأمر بالإفطار، فالأمر بالإفطار ناسخ محكم ولا يجوز لنا اتباع المنسوخ بعد مجئ الناسخ.
كما يمكن أن يستفاد هذا النسخ من بعض أحاديث أئمة أهل البيت فقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله سبحانه: * (من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) * أنه قال: لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة منذ نزلت هذه الآية بكراع الغميم عند صلاة الهجير، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بإناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا فقال قوم: لو تممنا يومنا هذا، فسماهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) العصاة، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض عليه السلام (4).
فإن المفهوم من قوله: " لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصوم في السفر... منذ نزلت