والأغرب من هذا تدخل عمر بن عبد العزيز في أمر الشريعة، فأدخل فيها ما ليس منها ليتساوى - في رأيه - أهل المدينة وأهل مكة في الفضل والثواب، فإن فسح المجال لهذا النوع من التدخل يجعل الشريعة ألعوبة بيد الحكام يحكمون فيها بآرائهم.
حكم إقامتها جماعة:
إن الشيعة الإمامية - تبعا للإمام علي وأهل بيته (عليهم السلام) - يقيمون نوافل شهر رمضان بلا جماعة ويرون إقامتها جماعة بدعة حقيقية، حدثت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بمقياس (1) ما أنزل الله به من سلطان.
قال الشيخ الطوسي: نوافل شهر رمضان تصلى انفرادا والجماعة فيها بدعة.
وقال الشافعي: صلاة المنفرد أحب إلي منه، وشنع ابن داود على الشافعي في هذه المسألة، فقال: خالف فيها السنة والإجماع.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على قولين:
فقال أبو العباس وأبو إسحاق وعامة أصحابه: صلاة التراويح في الجماعة أفضل بكل حال، وتأولوا قول الشافعي فقالوا: إنما قال: النافلة ضربان، نافلة سن لها الجماعة، وهي: العيدان، والخسوف، والاستسقاء. ونافلة لم تسن لها الجماعة، مثل: ركعتي الفجر، والوتر، وما سن لها الجماعة أوكد مما لم تسن لها الجماعة، ثم قال: فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي، يعني ركعات الفجر والوتر، التي تفعل على الانفراد أوكد عن قيام شهر رمضان.