" وأما القصر: فإنه عزيمة إلا أن تكون المسافة أربعا ولم يرد الرجوع ليومه على قول، أو في أحد المواطن الأربعة: مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحائر، فإنه مخير والإتمام أفضل، وإذا تعين القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال، وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقيا، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت ولا يقضى إن خرج الوقت (1).
هذا يرجع إلى قول الشيعة الإمامية، وقد تعرفت على اتفاقهم على القصر وسيوافيك نصوص أئمة الشيعة (عليهم السلام) في ذلك الموضوع بعد إنهاء الكلام في أقوال سائر الفقهاء من السنة:
آراء أهل السنة في كون القصر عزيمة أو رخصة:
قال أبو بكر الرازي الجصاص (ت 370 ه): وقد اختلف الفقهاء في فرض المسافر، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: فرض المسافر ركعتان إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث: فإن صلى المسافر أربعا ولم يقعد في الاثنتين، فسدت صلاته وإن قعد فيهما مقدار التشهد تمت صلاته بمنزلة من صلى الفجر أربعا بتسليمة، وهو قول الثوري، وقال حماد بن أبي سليمان: إذا صلى أربعا أعاد.
وقال الحسن بن صالح: إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشئ اليسير، فإذا طال في سفره وكثر لم يعد. قال: وإذا افتتح الصلاة على أن يصلي أربعا، استقبل الصلاة حتى يبتدئها بالنية على ركعتين، وإن صلى ركعتين وتشهد، ثم بدا له أن يتم فصلى أربعا، أعاد. وإن نوى أن يصلي أربعا بعد ما افتتح الصلاة على ركعتين ثم بدا له فسلم في الركعتين، أجزأته.