ما رواه أهل السنة في مجال الإفطار:
1 - ما جاء في الصحيحة عن جابر بن عبد الله (رض) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: " ما هذا "؟ فقالوا: صائم، فقال: " ليس من البر الصوم في السفر ". ولفظ الحديث في صحيح مسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر (1).
لا شك أن المقابل للبر هو الإثم لقوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) * (المائدة - 2) فإذا لم يكن الصوم في السفر برا فهو إثم، والذي يبين إطلاق النهي من غير اختصاصه بصورة الحرج هو أن مثل هذا الحديث قد صدر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في غير هذا المورد، وهو ما رواه النمر بن تولب عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وفقا للهجة حمير وطئ الذين يبدلون لام التعريف بالميم حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم): " ليس من امبر امصيام في امسفر " (2) ويقال: إن السائل سأله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: امن امبر امصيام في امسفر؟ فأجابه (صلى الله عليه وآله وسلم) طبقا للغته: " ليس من امبر امصيام في امسفر " فإذا لم يكن برا فهو إثم لا محالة إذ لا ثالث لهما. ومن المعلوم أن الأمر العبادي إذا انطبق عليه عنوان الإثم يكون محرما والمحرم لا يكون مقربا ويكون باطلا محتاجا إلى القضاء.
ولك أن تستظهر مفاد الحديث من الآيات التي تنفي بعض الأشياء أن يكون من مصاديق البر.
يقول سبحانه: * (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب...) * (البقرة / 177).