الفصل الثامن تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية هذا التقسيم قام به الشاطبي في كتابه وعرف الحقيقية بأنها ما لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل وإن ادعى مبتدعها ومن تابعه أنها داخلة في ما استنبط من الأدلة لأن ما استند إليه شبه واهية لا قيمة لها.
أما البدعة الإضافية فقد عرفها بأنها ما لها شائبتان:
إحداهما: لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة.
والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية، أي أنها بالنسبة لإحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة، لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو لأنها غير مستندة إلى شئ.
وسميت إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين: (المخالفة الصريحة) أو (الموافقة الصريحة) (1).