3 - لو افترضنا دلالة الروايات على التخيير، فتقع المعارضة بين الإمرة بالإفطار والحاكمة على التخيير فلا بد من الرجوع بالمرجحات فما وافق الكتاب فهو الحجة أولا كما أن الأكثر عددا، أو ما كان رواتها أفقه وأعلم، فهو المقدم على غيره.
وعلى ضوء هذه الأمور ندرس الروايات المجوزة للأمرين ونقول: إن الروايات المجوزة على أصناف:
أ - ما ليس بصريح في ورودها في شهر رمضان:
1 - ما رواه البخاري بسنده عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر " (1).
يلاحظ عليه: أولا: بأن التخيير بين الصوم والإفطار المستفاد من الحديث ليس صريحا ولا ظاهرا في صوم رمضان ولا الصوم الواجب، بل الظاهر هو الصوم المندوب بدليل قوله: " وكان كثير الصيام " وهذا لا يطلق إلا على المتطوع.
وثانيا: يحمل على ما قبل نسخ التخيير في السفر، فإنه يستفاد من بعض الروايات كما مر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فرض الإفطار على المسافر في أمره الأخير.
2 - ما رواه أيضا بسنده عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وابن رواحة (2).
ويرد على الاستدلال ما ذكر في الاستدلال السابق مضافا إلى احتمال أن