لكن الظاهر من شراح الصحيح، إن الإتيان جماعة لم تكن مشروعة وإنما قام التشريع بعمله وإليك بيانه في ضمن أمرين:
1 - قوله: " فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ".
فقد فسره الشراح بقولهم: أي على ترك الجماعة في التراويح، ولم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع الناس على القيام (1).
وقال بدر الدين العيني: والناس على ذلك (أي على ترك الجماعة) ثم قال: فإن قلت: روى ابن وهب عن أبي هريرة: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: " ما هذا " فقيل: ناس يصلي بهم أبي بن كعب، فقال: " أصابوا ونعم ما صنعوا "، ذكره ابن عبد البر. ثم أجاب بقوله، قلت: فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف، والمحفوظ أن عمر - رضي الله عنه - هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب - رضي الله عنه - (2).
وقال القسطلاني: والأمر على ذلك (أي على ترك الجماعة في التراويح) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، إلى آخر ما ذكره (3).
2 - قوله: " نعم البدعة ":
إن الظاهر من قوله " نعم البدعة هذه " أنها من سنن نفس الخليفة ولا صلة لها بالشرع، وقد صرح بذلك لفيف من العلماء. قال للقسطلاني: سماها (عمر) بدعة، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يسن لهم الاجتماع لها، ولا كانت