يلاحظ عليه أولا: أن ما ذكره في آخر كلامه يبرر جمع الناس على إمام واحد، مكان الأئمة المتعددة دونما إذا كان موضع النقاش إقامتها بالجماعة واحدا كان الإمام أو كثيرا.
وثانيا: أن معنى كلامه أن هناك أحكاما لم تسن ما دام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيا، لمانع خاص كخشية الفرض ولكن في وسع آحاد الأمة تشريعها بعد موته (صلى الله عليه وآله وسلم) ومفاده فتح باب التشريع بملاكات خاصة في وجه الأمة إلى يوم القيامة، وهذه رزية ليست بعدها رزية، وتلاعب بالدين واستئصاله.
نعم حاول الكثير من القائلين بمشروعية التراويح التفصي عن نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن إقامة نافلة رمضان جماعة بأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) علل نهيه بخشية الافتراض وقد أمن هذا بعده (1)، وزالت تلك الخشية (2).
ليت شعري، لماذا زالت تلك الخشية فحصل الأمن من الافتراض بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؟
هل ذلك إلا من أجل انقضاء عصر التشريع؟
وإذا سلم انتهاء عصر التشريع الافتراض، لماذا لم نقل بانتهاء عصر أي تشريع آخر كجعل التجميع مستحبا أو مباحا أيضا؟
والصحيح هو انتهاء عصر التشريع بكل جوانبه وأنحائه لأنه منحصر بيد الله على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأي تصرف في الأحكام الشرعية بنقصها أو زيادتها على لسان غير المعصوم، يعتبر بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
* * *