____________________
(1) في هذا الحكم نظر من وجهين: الأول: أن أدلة رفع الضرر مطلقة من حيث السبب القهري أو الاختياري. الثاني: ما ذكره (قدس سره) في المسألة التالية (21) من وجود النص في جواز الجنابة لمن يعلم بعدم تمكنه من استعمال الماء، وظاهره إطلاق الجواز في الوقت وقبله، وهو موافق للقاعدة، فإن إطلاق أدلة بدلية التراب عن الماء مثل: " التراب أحد الطهورين " و" يكفيك الصعيد عشر سنين " تقتضي جوازه في الوضوء والغسل، والنص مؤكد للقاعدة لا مخالف. وظهر مما ذكرنا أنه لا يجوز الغسل ولا الوضوء مع الضرر مطلقا، وأنه يجوز للمتطهر أن يحدث بالأكبر أو الأصغر مطلقا قبل الوقت وفي الوقت مع تمكنه من استعمال الماء ومع عدمه. (كاشف الغطاء).
(2) بل الأحوط لو لم يكن الأقوى ترك الغسل. (الإمام الخميني).
* مع احتمال الحرمة لا وجه لهذه الأولوية. (الخوانساري).
* لا وجه لهذه الأولوية مع احتمال الحرمة. (الإصفهاني).
* مع البناء على وجوب التيمم لا وجه لهذه الأولوية للجزم بعدم صحة غسله حتى مع احتمال وجوبه واقعا بملاحظة فتوى الجماعة. (آقا ضياء).
* لا وجه للأولوية المزبورة مع فرض الضرر، نعم لا بأس برعاية الأولوية الثانية. (آل ياسين).
* فيه منع، ويقتصر على التيمم. (الحكيم).
* إذا كان الضرر المترتب على الغسل مما يحرم إيجاده، أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقا كما ربما يظهر من المتن ونسب إلى المشهور، فلا وجه لأولوية الجمع كما هو ظاهر بل يتعين عليه التيمم. (الخوئي).
(2) بل الأحوط لو لم يكن الأقوى ترك الغسل. (الإمام الخميني).
* مع احتمال الحرمة لا وجه لهذه الأولوية. (الخوانساري).
* لا وجه لهذه الأولوية مع احتمال الحرمة. (الإصفهاني).
* مع البناء على وجوب التيمم لا وجه لهذه الأولوية للجزم بعدم صحة غسله حتى مع احتمال وجوبه واقعا بملاحظة فتوى الجماعة. (آقا ضياء).
* لا وجه للأولوية المزبورة مع فرض الضرر، نعم لا بأس برعاية الأولوية الثانية. (آل ياسين).
* فيه منع، ويقتصر على التيمم. (الحكيم).
* إذا كان الضرر المترتب على الغسل مما يحرم إيجاده، أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقا كما ربما يظهر من المتن ونسب إلى المشهور، فلا وجه لأولوية الجمع كما هو ظاهر بل يتعين عليه التيمم. (الخوئي).