(مسألة 31): لا يستباح بالتيمم (3) لأجل الضيق غير تلك الصلاة
____________________
* لا تبعد الصحة في فرض الجهل، بل مع العلم أيضا إذا لم يقصد به التشريع.
(الخوئي).
(1) على الأحوط. (البروجردي).
* الأوجه الكفاية، وكذا لو طرأ مسوغ آخر قبل التمكن من الوضوء.
(الشيرازي).
(2) بل لا يبعد. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* بل لا يخلو من قوة. (الخوانساري).
* بل لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* بل هو قوي لصدق عدم الوجدان حينئذ ولو بملاحظة عدم تمكنه من تحصيل الوضوء حين صلاته ولا قبلها، نعم مع التمكن منه حالها بلا لزوم محذور فعل كثير، الأقوى عدم الكفاية لصدق وجدانه حين تيممه فلا يجدي بالنسبة إلى سائر أعماله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى، ولا يبعد ذلك لو فقده بعد الصلاة بمقدار لا يسع الطهارة المائية. (الحكيم).
* وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
* بل الصورة الأولى أيضا إذا كان الفقدان مقارنا للفراغ من الصلاة الأولى، بل قبل تخلل مقدار زمان الوضوء بين الصلاتين. (آل ياسين).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(الخوئي).
(1) على الأحوط. (البروجردي).
* الأوجه الكفاية، وكذا لو طرأ مسوغ آخر قبل التمكن من الوضوء.
(الشيرازي).
(2) بل لا يبعد. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* بل لا يخلو من قوة. (الخوانساري).
* بل لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* بل هو قوي لصدق عدم الوجدان حينئذ ولو بملاحظة عدم تمكنه من تحصيل الوضوء حين صلاته ولا قبلها، نعم مع التمكن منه حالها بلا لزوم محذور فعل كثير، الأقوى عدم الكفاية لصدق وجدانه حين تيممه فلا يجدي بالنسبة إلى سائر أعماله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى، ولا يبعد ذلك لو فقده بعد الصلاة بمقدار لا يسع الطهارة المائية. (الحكيم).
* وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
* بل الصورة الأولى أيضا إذا كان الفقدان مقارنا للفراغ من الصلاة الأولى، بل قبل تخلل مقدار زمان الوضوء بين الصلاتين. (آل ياسين).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).