(مسألة 1): وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، إلا أن الأحوط (4) مع وجود التراب عدم التعدي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما
____________________
* ثبوت القضاء مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
(1) لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
(2) لكن لا يكتفي بالصلاة مع المسح والتيمم المزبورين، بل يصلي كذلك ثم يقضيها. (الإصفهاني).
* لا يترك القسم الأول مع إمكانه وليكن على وجه تتندى به الأعضاء كالدهن.
(البروجردي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
(3) أي أقل مراتب الجريان وحصول الغسل. (الإمام الخميني).
(4) هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده، ويقدم ما فيه الغبار من الحجر والمدر على غيره على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
(1) لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
(2) لكن لا يكتفي بالصلاة مع المسح والتيمم المزبورين، بل يصلي كذلك ثم يقضيها. (الإصفهاني).
* لا يترك القسم الأول مع إمكانه وليكن على وجه تتندى به الأعضاء كالدهن.
(البروجردي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
(3) أي أقل مراتب الجريان وحصول الغسل. (الإمام الخميني).
(4) هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده، ويقدم ما فيه الغبار من الحجر والمدر على غيره على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).