(مسألة 24): إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال (2).
____________________
(1) بل هو الوجه بناء على ما قويناه آنفا من الصلاة عاريا مع انحصار الساتر في النجس. (آل ياسين).
* بل هو الأقوى بناء على وجوب الصلاة عاريا عند انحصار الساتر في النجس. (البروجردي).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* وجيه. (الحكيم).
* بل هو المتعين على ما هو الأقوى من وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار.
(النائيني).
(2) لا يبعد تقديم الصلاة بناء على بطلان صلاة فاقد الطهورين. (الإصفهاني).
* مع استلزام ترك الشرب ضررا أو حرجا يقدم الشرب على الصلاة، وإن كان الأحوط حينئذ الصلاة بلا طهور مع قضائها بعد الوقت عند التمكن من الطهور.
(آقا ضياء).
* حيث إن الأقرب صحة فاقد الطهورين فلا إشكال في تعين الطاهر للشرب.
(الجواهري).
* والأقوى تقديم الصلاة بناء على بطلانها مع فقد الطهورين. (الحكيم).
* لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة. (الإمام الخميني).
* أظهره تقديم الصلاة عن طهارة. (الخوئي).
* بل هو الأقوى بناء على وجوب الصلاة عاريا عند انحصار الساتر في النجس. (البروجردي).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* وجيه. (الحكيم).
* بل هو المتعين على ما هو الأقوى من وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار.
(النائيني).
(2) لا يبعد تقديم الصلاة بناء على بطلان صلاة فاقد الطهورين. (الإصفهاني).
* مع استلزام ترك الشرب ضررا أو حرجا يقدم الشرب على الصلاة، وإن كان الأحوط حينئذ الصلاة بلا طهور مع قضائها بعد الوقت عند التمكن من الطهور.
(آقا ضياء).
* حيث إن الأقرب صحة فاقد الطهورين فلا إشكال في تعين الطاهر للشرب.
(الجواهري).
* والأقوى تقديم الصلاة بناء على بطلانها مع فقد الطهورين. (الحكيم).
* لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة. (الإمام الخميني).
* أظهره تقديم الصلاة عن طهارة. (الخوئي).