____________________
(1) الأصح أن قاعدة " من أدرك " حاكمة على أدلة التيمم، لأن مفاد أدلة التيمم جوازه عند ضيق الوقت، والقاعدة تقول لا ضيق في الوقت، فمن أدرك ركعة أو أكثر بالطهارة المائية فقد أدركها بالمائية في تمام الوقت فلا يشرع له التيمم.
وبالجملة فمشروعية التيمم عند العجز عن أداء الصلاة بالطهارة المائية في الوقت كاملة، والقاعدة ترفع العجز وتصيره متمكنا من أدائها في الوقت كاملة.
وبهذا البيان قد اندفع ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة... إلى آخره. فإنا نقول إن الصلاة وقعت بتمام أجزائها في الوقت ولم يقع شئ منها خارج الوقت وحصل مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية، فالتيمم غير مشروع لعدم تحقق موضوعه، فاغتنم هذا وتدبره.
(كاشف الغطاء).
(2) في القوة إشكال، والأحوط في المقام أن يتوضأ بقصد غاية أخرى ثم الصلاة ذلك لم يكن فرق بين الصورتين. (الگلپايگاني).
(3) الأقرب عدم الانتقال. (الجواهري).
* بل هو المتعين في هذه الصورة. (آل ياسين).
(4) لا فرق بينهما في حصول خوف الفوت ولزوم التيمم. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الفرق بين الصورتين إلا في مجرد العبارة إلا أن يكون المراد من الصورة الثانية ما إذا أحرز مقدار ما بقي الوقت ولو تقريبا وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة. (الإصفهاني).
* في الفرق تأمل ظاهر. (آقا ضياء).
* لم يظهر فرق بينهما كيف واحتمال الضيق مستلزم لخوف الفوات.
(البروجردي).
* الفرق غير ظاهر، ومع خوف الفوت يتيمم. (الحكيم).
* يشكل الفرق بينهما. (الخوانساري).
* لا فرق بينهما من حيث الخوف. (الشيرازي).
وبالجملة فمشروعية التيمم عند العجز عن أداء الصلاة بالطهارة المائية في الوقت كاملة، والقاعدة ترفع العجز وتصيره متمكنا من أدائها في الوقت كاملة.
وبهذا البيان قد اندفع ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة... إلى آخره. فإنا نقول إن الصلاة وقعت بتمام أجزائها في الوقت ولم يقع شئ منها خارج الوقت وحصل مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية، فالتيمم غير مشروع لعدم تحقق موضوعه، فاغتنم هذا وتدبره.
(كاشف الغطاء).
(2) في القوة إشكال، والأحوط في المقام أن يتوضأ بقصد غاية أخرى ثم الصلاة ذلك لم يكن فرق بين الصورتين. (الگلپايگاني).
(3) الأقرب عدم الانتقال. (الجواهري).
* بل هو المتعين في هذه الصورة. (آل ياسين).
(4) لا فرق بينهما في حصول خوف الفوت ولزوم التيمم. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الفرق بين الصورتين إلا في مجرد العبارة إلا أن يكون المراد من الصورة الثانية ما إذا أحرز مقدار ما بقي الوقت ولو تقريبا وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة. (الإصفهاني).
* في الفرق تأمل ظاهر. (آقا ضياء).
* لم يظهر فرق بينهما كيف واحتمال الضيق مستلزم لخوف الفوات.
(البروجردي).
* الفرق غير ظاهر، ومع خوف الفوت يتيمم. (الحكيم).
* يشكل الفرق بينهما. (الخوانساري).
* لا فرق بينهما من حيث الخوف. (الشيرازي).