(مسألة 6): نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي استحباب الغسل نفسا، ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله: " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " وقوله: " إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل " وقوله: " أي وضوء أطهر من الغسل " " وأي وضوء أنقى من الغسل " ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل (1).
(مسألة 7): يقوم التيمم مقام الغسل (2) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
____________________
(1) ثبوته لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل إثبات الاستحباب في كثير مما مر من الأغسال المندوبة مشكل، والأحوط الإتيان بها رجاء. (آل ياسين).
(2) فيه تأمل، نعم لا بأس بالإتيان به رجاء. (الإصفهاني).
* تقدم عدم ثبوت بدليته عن مثلها. (البروجردي).
* تقدم الإشكال فيه، ولا بأس بإتيانه رجاء. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* فيه إشكال، والإتيان به رجاء أحوط. (الشيرازي).
* بل إثبات الاستحباب في كثير مما مر من الأغسال المندوبة مشكل، والأحوط الإتيان بها رجاء. (آل ياسين).
(2) فيه تأمل، نعم لا بأس بالإتيان به رجاء. (الإصفهاني).
* تقدم عدم ثبوت بدليته عن مثلها. (البروجردي).
* تقدم الإشكال فيه، ولا بأس بإتيانه رجاء. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* فيه إشكال، والإتيان به رجاء أحوط. (الشيرازي).