الخامس: غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، أي تركها عمدا، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها، وبعضهم حكم بوجوبه، والأقوى عدم الوجوب (1) وإن كان الأحوط عدم تركه، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء، كما هو مذهب جماعة، فالأولى الإتيان به بقصد القربة، بلا ملاحظة سبب أو غاية، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.
السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها، ففي الخبر: " أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " واحتمال كون المراد: غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.
____________________
(1) وجوبه لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* فيه نظر. (الحكيم).
* فيه نظر. (الحكيم).