الثامن عشر: لدفع النازلة يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وعند الزوال من الأخير يغتسل.
التاسع عشر: للمباهلة مع من يدعي باطلا.
العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل، فعن فلاح السائل أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.
الحادي والعشرون: لصلاة الشكر.
الثاني والعشرون: لتغسيل الميت ولتكفينه.
الثالث والعشرون: للحجامة على ما قيل، ولكن قيل: إنه لا دليل عليه، ولعله مصحف الجمعة.
الرابع والعشرون: لإرادة العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبية أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة (1)، بل هو الظاهر.
الخامس والعشرون: الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله، كما حكي عن ابن الجنيد، ووجهه غير معلوم، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.
القسم الثاني: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله، وهي أيضا أغسال:
أحدها: غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي
____________________
(1) هذا هو الظاهر من الدليل بلا إشكال. (البروجردي).