(مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة، إن لم يحتمل العثور (2) مع الإعادة، وإلا فالأحوط الإعادة (3).
(مسألة 7): المناط في السهم والرمي (4) والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
(مسألة 8): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (5).
____________________
(1) مع احتمال ماء جديد بعد الفحص. (الحائري).
(2) احتمالا معتدا به على ما سبق. (الحكيم).
(3) إذا احتمل التجدد لا مطلقا كما تقدم، وتقدم أن لعدم الوجوب مطلقا وجها. (الإمام الخميني).
* عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* إن احتمل العثور على ماء جديد. (الحائري).
* والأظهر عدم وجوبها. (الخوئي).
* والأقوى العدم. (الگلپايگاني).
(4) المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي. (الإمام الخميني).
(5) ويتقدر بقدره، فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقا، وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره. (الإمام الخميني).
* بمقدار لا يتمكن من إتيان تمام صلاته في وقته، ولا يجدي في المقام عموم " من أدرك " لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا، فمهما لم يتمكن من إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية يجب التنزل إلى الترابية،
(2) احتمالا معتدا به على ما سبق. (الحكيم).
(3) إذا احتمل التجدد لا مطلقا كما تقدم، وتقدم أن لعدم الوجوب مطلقا وجها. (الإمام الخميني).
* عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* إن احتمل العثور على ماء جديد. (الحائري).
* والأظهر عدم وجوبها. (الخوئي).
* والأقوى العدم. (الگلپايگاني).
(4) المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي. (الإمام الخميني).
(5) ويتقدر بقدره، فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقا، وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره. (الإمام الخميني).
* بمقدار لا يتمكن من إتيان تمام صلاته في وقته، ولا يجدي في المقام عموم " من أدرك " لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا، فمهما لم يتمكن من إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية يجب التنزل إلى الترابية،