(مسألة 1): إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء (1) وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (2) فلا يترك الاحتياط بالطلب.
(مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين (3) إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد (4) ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به (5).
(مسألة 3): الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب (6)، وعدم وجوب
____________________
(1) لا يترك. (البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
(2) الأقرب السقوط مع حصول اليأس، والعدم مع العدم. (الجواهري).
* الأظهر العدم. (الحكيم).
* مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأحوط. (الإصفهاني).
(4) تقدم التأمل في إطلاقه مع العلم فضلا عن البينة. (آل ياسين).
* إذا لم يكن بنحو يصدق معه عدم الوجدان عرفا وإلا ففيه إشكال كما تقدم.
(الحكيم).
(5) الظاهر جواز تركه. (الحكيم).
* مع حصول الاطمئنان بقوله. (الخوانساري).
* الأظهر وجوب الطلب فيه أيضا. (الفيروزآبادي).
* إذا حصل منه الاطمئنان. (الجواهري).
(6) كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
(2) الأقرب السقوط مع حصول اليأس، والعدم مع العدم. (الجواهري).
* الأظهر العدم. (الحكيم).
* مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأحوط. (الإصفهاني).
(4) تقدم التأمل في إطلاقه مع العلم فضلا عن البينة. (آل ياسين).
* إذا لم يكن بنحو يصدق معه عدم الوجدان عرفا وإلا ففيه إشكال كما تقدم.
(الحكيم).
(5) الظاهر جواز تركه. (الحكيم).
* مع حصول الاطمئنان بقوله. (الخوانساري).
* الأظهر وجوب الطلب فيه أيضا. (الفيروزآبادي).
* إذا حصل منه الاطمئنان. (الجواهري).
(6) كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل. (الإمام الخميني).