ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا (3) جديدا، فلا يجزي (4) العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقا.
(مسألة 1): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر (5) ولا يلحق به التي في العدة (6) ولا المعتكف، وإن كان
____________________
(1) يأتي به رجاء، والمراد من الكف ظاهرها ظاهرا، فإن باطنها من المساجد ومسحه واجب. (الإمام الخميني).
* لم يثبت استحباب مسح غير الكفين منها، نعم لا بأس به رجاء، وأما الكفان فهما من المساجد ومسحهما واجب. (البروجردي).
(2) يعني ظاهرهما. (الحكيم).
* الظاهر أنه يريد ظاهر الكفين، فإن الباطن منهما يجب مسحه كما تقدم.
(الخوئي).
(3) اشتراط الإباحة بمعنى أنه لو عصى ومسحه يقع باطلا غير معلوم.
(الإمام الخميني).
(4) على الأحوط فيه وفيما بعده. (الگلپايگاني).
(5) بل بالسعي إذا كان حاجا كما مر. (الحكيم).
* مر حكم ذلك. (الخوئي).
(6) يعني عدة الوفاة. (الحكيم).
* لم يثبت استحباب مسح غير الكفين منها، نعم لا بأس به رجاء، وأما الكفان فهما من المساجد ومسحهما واجب. (البروجردي).
(2) يعني ظاهرهما. (الحكيم).
* الظاهر أنه يريد ظاهر الكفين، فإن الباطن منهما يجب مسحه كما تقدم.
(الخوئي).
(3) اشتراط الإباحة بمعنى أنه لو عصى ومسحه يقع باطلا غير معلوم.
(الإمام الخميني).
(4) على الأحوط فيه وفيما بعده. (الگلپايگاني).
(5) بل بالسعي إذا كان حاجا كما مر. (الحكيم).
* مر حكم ذلك. (الخوئي).
(6) يعني عدة الوفاة. (الحكيم).