(مسألة 19): إذا سمع القراءة مكررا وشك بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل، نعم لو علم العدد وشك في الإتيان بين الأقل والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضا.
(مسألة 20): في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض، ثم الوضع للسجدة الأخرى، ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد، وإن كان أحوط.
(مسألة 21): يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما مما كان سابقا، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين، فقد روي (2) عن بعض الأئمة (عليهم السلام) أنه
____________________
(1) ويكون موافقا للاحتياط أيضا. (الگلپايگاني).
(2) لعله ما روي عن الباقر (عليه السلام) أن أباه علي بن الحسين (عليهما السلام) ما ذكر لله نعمة
(2) لعله ما روي عن الباقر (عليه السلام) أن أباه علي بن الحسين (عليهما السلام) ما ذكر لله نعمة