(مسألة 1): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة (1).
(مسألة 2): يكره قراءة التوحيد بنفس واحد، وكذا قراءة الحمد والسورة (2) بنفس واحد.
(مسألة 3): يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد.
(مسألة 4): يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها، والبكاء، ففي الخبر كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت، وفي آخر عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟ قال (عليه السلام):
يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس.
(مسألة 5): يستحب إعادة الجمعة (3) أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين.
____________________
(1) فقد ورد أن من مضى به يوم واحد فصلى فيه الصلوات الخمس ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد قيل: يا عبد الله لست من المصلين. (كاشف الغطاء).
(2) ولا تبعد كراهة قراءة الحمد أيضا بنفس واحدة. (الإمام الخميني).
(3) استحباب إعادة الجمعة محل إشكال. (الگلپايگاني).
* الحكم في الجمعة محل إشكال. (البروجردي).
* الحكم في الجمعة محل تأمل. (الإمام الخميني).
(2) ولا تبعد كراهة قراءة الحمد أيضا بنفس واحدة. (الإمام الخميني).
(3) استحباب إعادة الجمعة محل إشكال. (الگلپايگاني).
* الحكم في الجمعة محل إشكال. (البروجردي).
* الحكم في الجمعة محل تأمل. (الإمام الخميني).