(مسألة 10): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة (1) وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.
(مسألة 11): يجب أن يكون التيمم بيد الحي (2) لا بيد الميت، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت (3) إن أمكن، والأقوى كفاية (4) ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدد (5).
(مسألة 12): الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما
____________________
(1) على الأحوط. (الحائري، الگلپايگاني).
* على الأحوط في ما إذا غسل بالقراح، وعلى الأقوى فيما إذا تيمم. (الإمام الخميني).
(2) فيه إشكال، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميت، ولا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
(3) لا يترك مع الإمكان. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك ذلك على ما مر في بحث التيمم. (النائيني).
(4) فيه نظر، والأحوط التعدد. (الحكيم).
(5) لا يترك. (آل ياسين).
* بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* على الأحوط في ما إذا غسل بالقراح، وعلى الأقوى فيما إذا تيمم. (الإمام الخميني).
(2) فيه إشكال، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميت، ولا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
(3) لا يترك مع الإمكان. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك ذلك على ما مر في بحث التيمم. (النائيني).
(4) فيه نظر، والأحوط التعدد. (الحكيم).
(5) لا يترك. (آل ياسين).
* بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).