(مسألة 3): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين، لكن الأحوط (3) الاستئذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
(مسألة 4): إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى (4) لكن الأحوط (5) الاستئذان من الأولاد أيضا.
(مسألة 5): إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط (6) الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة،
____________________
(1) فيه تأمل، وإن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* فيه نظر أيضا، لما تقدم من عدم تمامية الدليل عليه. (آقا ضياء).
(2) بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم، لرواية الكناسي المعروفة.
(آقا ضياء).
(3) لا يترك إذا كانوا غائبين، بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
(4) محل إشكال، لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(5) لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري، الخوئي).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد تقديم الأولاد في الولاية على الأم. (الجواهري).
* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(6) لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا، لعدم وجود مرجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض. (آقا ضياء).
* فيه نظر أيضا، لما تقدم من عدم تمامية الدليل عليه. (آقا ضياء).
(2) بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم، لرواية الكناسي المعروفة.
(آقا ضياء).
(3) لا يترك إذا كانوا غائبين، بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
(4) محل إشكال، لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(5) لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري، الخوئي).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد تقديم الأولاد في الولاية على الأم. (الجواهري).
* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(6) لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا، لعدم وجود مرجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض. (آقا ضياء).