الثاني: يستحب تلقينه (5) الشهادتين، والإقرار بالأئمة الاثني عشر، وسائر الاعتقادات الحقة، على وجه يفهم، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة العديلة.
____________________
(1) الأقوى عدم الوجوب، نعم هو الأولى والأحوط. (الإمام الخميني).
* عدم لزوم الاستئذان لا يخلو عن قوة. (الخوانساري).
* وجوب الاستئذان فيه غير معلوم، لكن مراعاته حتى الإمكان لا يترك.
(الگلپايگاني).
عدم وجوب الاستئذان منه لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* الأحوط الاستئذان من المحتضر مع الإمكان، ومع عدم الإمكان يستأذن من وليه ومن الحاكم الشرعي معا. (الحكيم).
(2) لا بأس بتركه وترك ما بعده. (الخوئي).
* ولكن يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
(3) وإن كان الأقوى عدم الوجوب، نعم لا يترك ما لم ينقل عن محل الاحتضار.
(الإمام الخميني).
* استحبابا. (الشيرازي).
(4) إن كانت القبلة إلى الجنوب. (الحكيم).
* بل منحرفا في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة. (الإمام الخميني).
(5) يلزم الإتيان به برجاء المطلوبية لما سبق. (الحكيم).
* عدم لزوم الاستئذان لا يخلو عن قوة. (الخوانساري).
* وجوب الاستئذان فيه غير معلوم، لكن مراعاته حتى الإمكان لا يترك.
(الگلپايگاني).
عدم وجوب الاستئذان منه لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* الأحوط الاستئذان من المحتضر مع الإمكان، ومع عدم الإمكان يستأذن من وليه ومن الحاكم الشرعي معا. (الحكيم).
(2) لا بأس بتركه وترك ما بعده. (الخوئي).
* ولكن يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
(3) وإن كان الأقوى عدم الوجوب، نعم لا يترك ما لم ينقل عن محل الاحتضار.
(الإمام الخميني).
* استحبابا. (الشيرازي).
(4) إن كانت القبلة إلى الجنوب. (الحكيم).
* بل منحرفا في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة. (الإمام الخميني).
(5) يلزم الإتيان به برجاء المطلوبية لما سبق. (الحكيم).