(مسألة 1): يجب (3) عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة، ورد الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان (4) والوصية (5) بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
____________________
(1) اعتباره محل تأمل. (الخوانساري).
(2) وهو ما يشتمل على ستة معان:
أولها: الندم على ما مضى.
والثاني: العزم على ترك العود إليه أبدا.
الثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس وليس عليك تبعة.
الرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك فضيعتها فتؤدي حقها.
الخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظام وينشأ بينهما لحم جديد.
والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية.
(الفيروزآبادي).
(3) إذا أدى تركه إلى الإخلال في الحقوق الواجبة، وكذا في الأمانات إذا عد تفريطا. نعم هو أحوط مطلقا، وإلا فالواجب عليه حفظها بالوصية والإشهاد بحيث لا يعتريه خلل الأداء في الأمانات وغيرها. (الجواهري).
* مع عدم العلم برضى صاحب الدين والحق بالتأخير. (الگلپايگاني).
(4) بل يتخير بينه وبين الإيصاء مع العلم أو الاطمئنان بإنجازها. (الإمام الخميني).
(5) هذا الترتيب غير ظاهر في بعضها وإن كان أحوط. (الحكيم).
(2) وهو ما يشتمل على ستة معان:
أولها: الندم على ما مضى.
والثاني: العزم على ترك العود إليه أبدا.
الثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس وليس عليك تبعة.
الرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك فضيعتها فتؤدي حقها.
الخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظام وينشأ بينهما لحم جديد.
والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية.
(الفيروزآبادي).
(3) إذا أدى تركه إلى الإخلال في الحقوق الواجبة، وكذا في الأمانات إذا عد تفريطا. نعم هو أحوط مطلقا، وإلا فالواجب عليه حفظها بالوصية والإشهاد بحيث لا يعتريه خلل الأداء في الأمانات وغيرها. (الجواهري).
* مع عدم العلم برضى صاحب الدين والحق بالتأخير. (الگلپايگاني).
(4) بل يتخير بينه وبين الإيصاء مع العلم أو الاطمئنان بإنجازها. (الإمام الخميني).
(5) هذا الترتيب غير ظاهر في بعضها وإن كان أحوط. (الحكيم).