(مسألة 2): في كل طبقة الذكور مقدمون (4) على الإناث، والبالغون على غيرهم، ومن مت إلى الميت (5) بالأب والأم أولى ممن مت بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد، وهم مقدمون على
____________________
(1) على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة، بل وفي الحاكم الشرعي.
(الإمام الخميني).
(2) على الأحوط، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين. (الخوئي).
* على الأحوط فيه وفي عدول المؤمنين. (الجواهري).
(3) الظاهر عدم ولايتهم، ولا يعتبر إذنهم. (الإمام الخميني).
* لا ولاية لهم في ذلك ولا يعتبر إذنهم على الأقوى. (البروجردي).
* الظاهر عدم ولايتهم في المقام. (الحكيم).
* على الأحوط في كليهما. (الخوانساري).
(4) تقدم الذكور وإن لا يخلو من وجه، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
(5) الأحوط العمل على الاشتراك في الولاية فيه وفيما بعده وفي الجدة والإخوة وفي العم والخال. (الحكيم).
(الإمام الخميني).
(2) على الأحوط، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين. (الخوئي).
* على الأحوط فيه وفي عدول المؤمنين. (الجواهري).
(3) الظاهر عدم ولايتهم، ولا يعتبر إذنهم. (الإمام الخميني).
* لا ولاية لهم في ذلك ولا يعتبر إذنهم على الأقوى. (البروجردي).
* الظاهر عدم ولايتهم في المقام. (الحكيم).
* على الأحوط في كليهما. (الخوانساري).
(4) تقدم الذكور وإن لا يخلو من وجه، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
(5) الأحوط العمل على الاشتراك في الولاية فيه وفيما بعده وفي الجدة والإخوة وفي العم والخال. (الحكيم).