(مسألة 1): إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل (4) لأن التيمم بالضرب على التراب فيهما يعد
____________________
* الأقوى أن إباحته ليست شرطا في صحة التيمم كمكان المتوضي. (آل ياسين).
* لا يعتبر إباحة مقر المتيمم مع عدم الانحصار. (البروجردي).
* فيه منع. (الحكيم).
* إذا كان التيمم مستلزما للتصرف فيه، وإلا فلا. (الخوانساري).
* لا تعتبر إباحة مكان المتيمم إذا كان مكان التيمم مباحا. (الخوئي).
* إن عد التيمم تصرفا فيه، وإلا فلا. (كاشف الغطاء).
* الأقوى عدم البطلان بغصبية مكان المتيمم إلا مع الانحصار. (الگلپايگاني).
* لا يعتبر إباحة موقفه ولا الفضاء الذي يشغله بدنه في صحة التيمم على الظاهر. (النائيني).
(2) على الأحوط فيما يتيمم به، وأما في غيره فالأقوى عدم الإبطال خصوصا مقر المتيمم إذا لم يكن مكان التيمم. (الإمام الخميني).
(3) الظاهر أنه لا فرق بين العلم والجهل، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضا، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
(4) أيضا مر الكلام على هذه المسألة ونظائرها في مبحث الأواني فليراجع.
(آل ياسين).
* الأقوى عدم البطلان. (الإمام الخميني).
* لا يعتبر إباحة مقر المتيمم مع عدم الانحصار. (البروجردي).
* فيه منع. (الحكيم).
* إذا كان التيمم مستلزما للتصرف فيه، وإلا فلا. (الخوانساري).
* لا تعتبر إباحة مكان المتيمم إذا كان مكان التيمم مباحا. (الخوئي).
* إن عد التيمم تصرفا فيه، وإلا فلا. (كاشف الغطاء).
* الأقوى عدم البطلان بغصبية مكان المتيمم إلا مع الانحصار. (الگلپايگاني).
* لا يعتبر إباحة موقفه ولا الفضاء الذي يشغله بدنه في صحة التيمم على الظاهر. (النائيني).
(2) على الأحوط فيما يتيمم به، وأما في غيره فالأقوى عدم الإبطال خصوصا مقر المتيمم إذا لم يكن مكان التيمم. (الإمام الخميني).
(3) الظاهر أنه لا فرق بين العلم والجهل، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضا، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
(4) أيضا مر الكلام على هذه المسألة ونظائرها في مبحث الأواني فليراجع.
(آل ياسين).
* الأقوى عدم البطلان. (الإمام الخميني).