____________________
* الجواز فيه وفي ما قبله وفي المسألتين الثانية والثالثة لا يخلو من قوة، وما ذكره أحوط. (الشيرازي).
* هذا هو الأحوط في صورة التمكن من التراب أو وجه الأرض، أما مع عدمه فيتيمم بالخزف والآجر، ومع عدمهما فبالجص والنورة كما ذكره (قدس سره) في المسألة الثانية من هذا الفصل. (كاشف الغطاء).
(1) إذا كان على وجهها الغبار، وأما إذا كان في باطنها لكن ينتشر بالضرب على ذي الغبار ففي تقديمه على الطين إشكال. (الإصفهاني).
* إذا كان على وجهها، ولا يكفي الغبار الباطني، وإن ينشر بالضرب، ولو ضرب فينشر ثم ضرب على ذي الغبار يجوز ويقدم على الطين. (الإمام الخميني).
* إن كان على ظاهره، وأما الغبار في الباطن وإن كان بحيث ينتشر بالضرب عليه ففي تقديمه على الطين إشكال، والأحوط الجمع بينهما. (الگلپايگاني).
(2) في وجوب التيمم بالطين عن ذي الغبار تأمل أقربه العدم. (الجواهري).
(3) بل الأقوى فيه وجوب الأداء والاحتياط بالقضاء. (الجواهري).
* هذا هو الأحوط في صورة التمكن من التراب أو وجه الأرض، أما مع عدمه فيتيمم بالخزف والآجر، ومع عدمهما فبالجص والنورة كما ذكره (قدس سره) في المسألة الثانية من هذا الفصل. (كاشف الغطاء).
(1) إذا كان على وجهها الغبار، وأما إذا كان في باطنها لكن ينتشر بالضرب على ذي الغبار ففي تقديمه على الطين إشكال. (الإصفهاني).
* إذا كان على وجهها، ولا يكفي الغبار الباطني، وإن ينشر بالضرب، ولو ضرب فينشر ثم ضرب على ذي الغبار يجوز ويقدم على الطين. (الإمام الخميني).
* إن كان على ظاهره، وأما الغبار في الباطن وإن كان بحيث ينتشر بالضرب عليه ففي تقديمه على الطين إشكال، والأحوط الجمع بينهما. (الگلپايگاني).
(2) في وجوب التيمم بالطين عن ذي الغبار تأمل أقربه العدم. (الجواهري).
(3) بل الأقوى فيه وجوب الأداء والاحتياط بالقضاء. (الجواهري).