الثاني: للنوم فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا (1) وخص بعضهم بخصوص الوضوء، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة، وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء، نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود، بل برجاء المطلوبية، حيث إن الحكم استحبابي.
وذكر بعضهم موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل، لكنه مشكل، بل المدار على أقلية زمان التيمم، أو زمان الغسل أو زمان الخروج (2) حيث إن الكون في المسجدين جنبا حرام، فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا في مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء، فإن زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء.
(مسألة 37): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله
____________________
(1) وهو الأشبه. (الجواهري).
(2) فيه إشكال، والظاهر أنه لو كان واجدا لما يتيمم به بلا تأخير وجب عليه ذلك وإلا خرج مسرعا على الأقوى. (النائيني).
(2) فيه إشكال، والظاهر أنه لو كان واجدا لما يتيمم به بلا تأخير وجب عليه ذلك وإلا خرج مسرعا على الأقوى. (النائيني).