العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٩١
أو مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد، وأخذ الماء أو الاغتسال فيه (1) وهذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل، أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا يرد الاشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه، حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى (2).
(مسألة 36): لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين:
أحدهما: لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا (3) لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه
____________________
(1) تقدم أنه من فاقد الماء. (النائيني).
* بل الظاهر كونه فاقد الماء يتيمم للصلاة وغيرها. (الخوانساري).
* بل الظاهر عدم استباحة المكث في المساجد والعبور في المسجدين لأخذ الماء أو للاغتسال بهذا التيمم فهو كفاقد الماء تيمم للصلاة وغيرها.
(البروجردي).
* تقدم أن الأظهر وجوب التيمم للصلاة، ولا يسوغ به المكث في المسجد والدخول في المسجدين. (الخوئي).
* إذا لم يلزم منه محذور، وكذا في مثل الفرع. (الإمام الخميني).
(2) لأن الوجدان الموجب للبطلان هو التمكن من استعمال الماء مع قطع النظر عن التيمم وصحته لا التمكن الناشئ من قبل التيمم. (الإصفهاني).
* لأن الوجدان الناشئ من قبله لا يصلح لرفع موضوعه. (الگلپايگاني).
(3) وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
* وهو الأشبه. (الجواهري).
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست