(مسألة 36): لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين:
أحدهما: لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا (3) لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه
____________________
(1) تقدم أنه من فاقد الماء. (النائيني).
* بل الظاهر كونه فاقد الماء يتيمم للصلاة وغيرها. (الخوانساري).
* بل الظاهر عدم استباحة المكث في المساجد والعبور في المسجدين لأخذ الماء أو للاغتسال بهذا التيمم فهو كفاقد الماء تيمم للصلاة وغيرها.
(البروجردي).
* تقدم أن الأظهر وجوب التيمم للصلاة، ولا يسوغ به المكث في المسجد والدخول في المسجدين. (الخوئي).
* إذا لم يلزم منه محذور، وكذا في مثل الفرع. (الإمام الخميني).
(2) لأن الوجدان الموجب للبطلان هو التمكن من استعمال الماء مع قطع النظر عن التيمم وصحته لا التمكن الناشئ من قبل التيمم. (الإصفهاني).
* لأن الوجدان الناشئ من قبله لا يصلح لرفع موضوعه. (الگلپايگاني).
(3) وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
* وهو الأشبه. (الجواهري).
* بل الظاهر كونه فاقد الماء يتيمم للصلاة وغيرها. (الخوانساري).
* بل الظاهر عدم استباحة المكث في المساجد والعبور في المسجدين لأخذ الماء أو للاغتسال بهذا التيمم فهو كفاقد الماء تيمم للصلاة وغيرها.
(البروجردي).
* تقدم أن الأظهر وجوب التيمم للصلاة، ولا يسوغ به المكث في المسجد والدخول في المسجدين. (الخوئي).
* إذا لم يلزم منه محذور، وكذا في مثل الفرع. (الإمام الخميني).
(2) لأن الوجدان الموجب للبطلان هو التمكن من استعمال الماء مع قطع النظر عن التيمم وصحته لا التمكن الناشئ من قبل التيمم. (الإصفهاني).
* لأن الوجدان الناشئ من قبله لا يصلح لرفع موضوعه. (الگلپايگاني).
(3) وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
* وهو الأشبه. (الجواهري).