الثامن: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى، وإن قيل: إنه يوم الحادي والعشرين، وقيل: هو يوم الخامس والعشرين، وقيل: إنه السابع والعشرين منه، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.
التاسع (2): يوم النصف من شعبان.
العاشر: يوم المولود (3) وهو السابع عشر من ربيع الأول.
الحادي عشر: يوم النيروز.
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأول.
الثالث عشر: يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة.
الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
(مسألة 19): لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها، كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع، وكذا تقديمها مع خوف عدم
____________________
(1) لا يبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير، والأولى إتيانه صدر النهار وغسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة، فالثاني من الأغسال الفعلية.
(الإمام الخميني).
(2) يأتي به رجاء، نعم يستحب ليلة النصف من شعبان. (الإمام الخميني).
(3) يأتي رجاء كيوم التاسع من ربيع الأول ويوم دحو الأرض. (الإمام الخميني).
(الإمام الخميني).
(2) يأتي به رجاء، نعم يستحب ليلة النصف من شعبان. (الإمام الخميني).
(3) يأتي رجاء كيوم التاسع من ربيع الأول ويوم دحو الأرض. (الإمام الخميني).