" واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد " وفي ثالث: " الغسل واجب يوم الجمعة " وفي رابع قال الراوي: كيف صار غسل الجمعة واجبا؟
فقال (عليه السلام): " إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة - إلى أن قال - وأتم وضوء النافلة (1) بغسل يوم الجمعة " وفي خامس: " لا يتركه إلا فاسق " وفي سادس: عمن نسيه حتى صلى قال (عليه السلام): " إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته " إلى غير ذلك. ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم، لكن الأقوى استحبابه، والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه، وإن كان الأحوط عدم تركه.
(مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء (2) لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء