(مسألة 14): إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب (3) أن يسد ويجعل قبرا له.
(مسألة 15): إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب إخراجه ولو بشق بطنها، فيشق جنبها الأيسر (4) ويخرج الطفل، ثم يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة
____________________
(1) والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه بالميت والدفن معه إن لم يستلزم النبش. (الإمام الخميني).
(2) على الأحوط فيها. (الخوئي).
(3) مع عدم محذور ككون البئر للغير. (الإمام الخميني).
(4) تعين ذلك يختص بصورة احتمال دخله في حياته. (الحكيم).
* على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها، وإلا فيشق الموضع الذي يكون الخروج أسلم. (الإمام الخميني).
(2) على الأحوط فيها. (الخوئي).
(3) مع عدم محذور ككون البئر للغير. (الإمام الخميني).
(4) تعين ذلك يختص بصورة احتمال دخله في حياته. (الحكيم).
* على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها، وإلا فيشق الموضع الذي يكون الخروج أسلم. (الإمام الخميني).