المال له صلى الله عليه وآله وسلم بالإمامة والولاية، فلا مجال لتأثير عقد الضمان حينئذ بالنسبة إليه.
والثاني: أن ولاء ضمان الجريرة لا يتعدى عن الضامن بالضرورة، واتفاق المسلمين، فلا مجال لجعله لغيره إرثا.
وإن أريد ولاء العتق، فهو لعصبة المعتق من قبل أبيه، ويشترك فيه العباس وبنوه وعقيل، ولا يختص بمولانا أمير المؤمنين عليه السلام حينئذ ولا يتقدم في هذا المقام العصبة من قبل الأب والأم على العصبة من قبل أبيه، حتى يقال:
يمنع عباس وبنوه منه، لأجل انتسابهم إلى الأب فقط، بل مقتضى تقدم الأقرب ثبوت الولاء للعباس فقط. وتقدم ابن العم من قبل الأب والأم على العم لأب، إنما هو فيما إذا كان الانتساب من قبل الأم دخيلا في الإرث، كالإرث بالنسب.
وأما الإرث بالولاء الذي يدور مدار الانتساب بالأب فقط، فلا مجال لتقدم ابن العم من قبل الأبوين على العم من قبل الأب فيه.
وبالجملة هذا الجاهل قد سمع ولاء إرث ولم يتقنه حتى يتصور ما يقوله.