أهل البيت عليهم السلام، واختصاص الإمامة بهم، دون غيرهم من الأمة.
توضيح الكلام فيه: يتوقف على تقديم مقدمة تحتوي أمورا أربعة:
الأول: أن الإرادة على قسمين تكوينية وتشريعية، والأول لا يتخلف عن المراد " إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون " والثاني لا يستلزم وقوع المراد في الخارج، لرجوعه إلى أمره تعالى شأنه عباده بالطاعة، ونهيهم عن المعصية، ومن المعلوم أن مجرد الأمر والنهي لا يستلزم تحقق الامتثال بالضرورة، وإلا لأجبروا على الطاعة وترك المعصية.
والثاني: أن الرجس مطلق ما يعد قذارة، فالمعصية مطلقا صغيرة كانت أو كبيرة رجس، بل الأخلاق الذميمة ولو لم تترتب عليه، بل مطلق متابعة الهوى ولو في المباحات، بل مطلق ما يرجع إلى الشيطان وله مدخل فيه.
والثالث: أن النكرة وما في حكمها إذا وقعت في سياق النفي أو ما في معناه تعم جميع الأفراد، كما هو ظاهر واشتهر بينهم.
والرابع: أن إذهاب الرجس والتطهير على قسمين: الأول إذهابه بعد ثبوته بسبب الاتيان بما يزيله، كتطهير الأعيان المتنجسة بالماء، وتطهير المذنب نفسه من رجس الذنوب بالتوبة والإنابة، والثاني إذهابه عن المحل بدفعه عنه، بسبب قوة ملكوتية قدسية، دافعة عنه، مانعة عن عروضه على المحل، والتعبير بإذهاب الرجس والتطهير حينئذ مثل قولك للحفار: ضيق فم الركية، ونظير قول النحاة: المبتدأ هو المجرد عن العوامل اللفظية، وهو تعبير شائع في العرف، فيما إذا كان المحل في حد نفسه صالحا لعروضه عليه، وإنما حصل الدفع بسبب خارج عن ذاته. وإذا اتضحت لك هذه الأمور.