هيئته بمعنى هيئة أخرى، حتى يقال إنه لم يعهد ذلك لغة ولا عرفا.
والحاصل أن إطلاق المولى على الأولى بالتصرف كإطلاقه على المعتق والصديق، والجار، والحليف، والناصر، وابن العم، وهكذا من باب انطباق محل الولاء عليه، فلا معنى لتسليم سائر الموارد، وإنكار هذا المورد بخصوصه، مع أنه أظهر إطلاقاته، وأشيعها.
وأما المناقشة الثالثة فيكفي في رفعها ما بيناه كرارا، من أن دلالة النص على إمامته وخلافته عليه السلام تكفي في اختصاصها به، إذ لا مجال للبيعة، ونصب الغير، والشورى، مع وجود النص من قبله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع أن دلالة الخبر الشريف على عموم ولايته لمن كان تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم استثناء الخلفاء منه مع حضورهم في مجلس الخطاب، تصريح بعدم الفصل، إذ لا ولاية للمتأخر على المتقدم، فلو كانوا مقدمين على مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لوجب استثناؤهم منه.
وأغرب شئ في المقام ما نقل عن بعض الجهلة: من أن المولى في الخبر الشريف بمعنى من كان له ولاء الإرث، فلا دلالة على ما ذهبت إليه طائفة الشيعة. لأن ظهور اللفظ انصرافا وصراحة، موردا وصدرا، في الأولى بالتصرف - كما عرفت - مانع من إرادة معنى آخر.
مع أن ولاء الإرث ينحصر في ثلاثة: ولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة، ولا ينطبق ما ذكره على شئ منها.
لأنه إن أريد منه ولاء الإمامة، فهو تصديق بالمطلوب، لا رد له، وإن أريد ولاء ضمان الجريرة فهو باطل من وجهين:
الأول: أن عقد ضمان الجريرة لا يتطرق في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن من شرطه أن لا يكون للمضمون عنه وارث نسبا وسببا، ومع وجود هذا الشرط يكون