علينا ووثقتموه فإنه مرجوح لا محالة عندنا وعندكم.
وإذا تقرر هذا فلا وجه للتوقف، إذ الروايات في جانب أمير المؤمنين عليه السلام وفضله رواها الخصم ووثق رواتها وصححها، كما سلف، والمصحح عندهم في نصرتهم لا يقف بإزاء ذلك على ما سلف، فكيف إذا كان ضعيفا عند الخصم؟
وإذا تقرر هذا وضح ما تقوله الإمامية وخفي ما عداه، ولا يورد على هذا منصف والتكلف والمدافعة لا وجه له عند من كان ذا حياء وأنفة، والله الموفق.
وكرر حديث صلاة أبي بكر بالناس (1) ولا يعرف [ذلك] (2) - إن ثبت - (أنه) (3) صار بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله ولو ثبت فلا يدل على إمامة ورئاسة عامة.
[و] (4) قرر (كون الصلاة لا تكون إلا بإذن من رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث لم يقع إنكار) (5).
والجارودية تقول على هذا: إنه لا مانع أن يكون المسلمون رأوا رجلا يصلي بالناس فتوهموا أن ذلك عن رضى، ولا يدرون باطن الحال فلم ينكروا.
وعارض كون ذلك لا يكون عن إذن، بأنه كيف يتقدر أن يجيء رجل من