نصر أحمد بن سهل بن حمدويه القبائي، ذكرهما الماليني هكذا.
[قتو]: والقتو، بالفتح، والقتا، كقفا، مثلثة: حسن خدمة الملوك. تقول: هو يقتو الملوك، أي يخدمهم.
وقيل لرجل: ما صنعتك؟ (1) قال: إذا صفت نصفت، وإذا شتوت قتوت، فأنا ناصف قاتي في جميع أوقاتي، من نصف ينصف إذا خدم؛ كذا في الأساس؛ وأنشد الجوهري:
إني امرؤ من بني فزارة لا * أحسن قتو الملوك والخببا (2) وفي التهذيب:
إني امرؤ من بني خزيمة.
كالمقتى يقال: قتوت أقتو قتوا ومقتى، كغزوت أغزو غزوا ومغزى؛ كما في الصحاح والتهذيب.
والقتوة، بهاء: النميمة؛ نقله الأزهري عن ابن الأعرابي.
والمقتوون، بفتح الميم، والمقاتوة، بالواو، والمقاتية، بالياء: الخدام؛ وقيل: الذين يعملون للناس بطعام بطونهم؛ نقله ابن سيده والجوهري وابن السيد في أبيات كتاب المعاني. الواحد مقتوي، بفتح الميم وتشديد الياء، كأنه منسوب إلى المقتى، وهو مصدر كما قالوا: ضيعة عجزية للتي لا تفي غلتها بخراجها.
قال الجوهري: ويجوز تخفيف ياء النسبة؛ كما قال عمرو بن كلثوم:
تهددنا وتوعدنا رويدا * متى كنا لأمك مقتوينا؟ (3) وقيل: الواحد مقتى أو مقتوين، بفتح ميمهما وكسر الواو؛ الأخير نقله ابن سيده، وتفتح الواو أي من مقتوين، غير مصروفين أي ممنوعين من الصرف؛ وهي للواحد والاثنين والجمع والمؤنث والمذكر سواء.
قال الجوهري: قال أبو عبيدة: قال رجل من بني الحرماز: هذا رجل مقتوين وهذان رجلان مقتوين ورجال مقتوين، كله سواء، وكذلك المؤنث.
* قلت: رواه المفضل وأبو زيد عن ابن عون الحرمازي.
قال ابن جني: ليست الواو في هؤلاء مقتوون ورأيت مقتوين ومررت بمقتوين إعرابا أو دليل إعراب إذ لو كانت لوجب أن يقال: هؤلاء مقتون ورأيت مقتين، ولجرى مصطفين.
قال سيبويه: سألت الخليل عن مقتو ومقتوين فقال: هذا بمنزلة الأشعري والأشعرين، وكان القياس إذ حذفت ياء النسب منه أن يقال: مقتون كما قالوا في الأعلى الأعلون إلا أن اللام صحت في مقتوين، لتكون صحتها دلالة على إرادة النسب، ليعلم أن هذا الجمع المحذوف منه النسب بمنزلة المثبت فيه. قال سيبويه: وإن شئت قلت جاؤوا به على الأصل كما قالوا: مقاتوة، وليس كل العرب يعرف هذه الكلمة. قال: وإن شئت قلت بمنزلة مذروين حيث لم يكن له واحد يفرد.
وقال أبو عثمان: لم أسمع مثل مقاتوة إلا سواسوة في سواسية ومعناه سواء.
أو الميم فيه أصلية فيكون من مقت إذا خدم، فعلى هذا بابه مقت، ولم يذكره المصنف هناك ونبهنا عليه.
واقتواه: استخدمه؛ جاء ذلك في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: سئل عن امرأة كان زوجها مملوكا فاشترته فقال: إن اقتوته فرق بينهما، وإن أعتقته فهما على النكاح، أي استخدمته؛ هكذا فسره ابن الأثير وغيره.
قال ابن سيده: وهذا شاذ جدا لأن بناء افتعل لازم البتة.: