وقال الراغب: افتدى إذا بذل ذلك عن نفسه، ومنه قوله تعالى: (فيما افتدت به تلك حدود الله) (1).
وفاداه مفاداة وفداء: أعطى شيئا فأنقذه؛ وقيل: فاداه أطلقه وأخذ فديته.
وقال المبرد: المفاداة أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا؛ والفداء: أن تشتريه؛ وقيل: هما واحد.
فقول المصنف شيئا يشمل المال، والأسير جمعا بين القولين.
وقوله تعالى: (وإن يأتوكم أسارى تفادوهم) (2)؛ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: تفدوهم؛ وقرأ نافع وعاصم والكسائي ويعقوب الحضرمي بألف فيهما، أي في أسارى، وتفادوهم؛ وحمزة بلا ألف فيهما.
قال نصير الرازي: فاديت الأسير والأسارى، هكذا تقوله العرب: ويقولون: فديته بأبي وأمي، وفديته بمال كأنك اشتريته وخلصته به إذا لم يكن أسيرا، وإذا كان أسيرا مملوكا قلت فاديته؛ كذا تقوله العرب؛ قال نصيب:
ولكنني فاديت أمي بعدما * علا الرأس منها كبرة ومشيب (3) قال: وإن قلت فديت الأسير فجائز أيضا بمعنى فديته مما كان فيه أي خلصته، وفاديت أحسن في هذا المعنى. (وفديناه بذبح) (4) أي جعلنا الذبح فداء له وخلصنا به من الذبح.
وقال أبو معاذ: من قرأ تفدوهم فمعناه تشتروهم من العدو وتنقذوهم، وأما تفادوهم فيكون معناه تماكسون من هم في أيديهم في الثمن ويماكسونكم.
والفداء، ككساء، وعلى (5)، وإلى، والفدية، كفتية: ذلك المعطى.
وفي المصباح: هو عوض الأسير.
وقال أبو البقاء: هو إقامة شيء مقام شيء في دفع المكروه.
وقال الراغب: ما يقي الإنسان به نفسه من مال يبذله في عبادة يقصر فيها يقال له فدية، ككفارة اليمين وكفارة الصوم؛ ومنه قوله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (6)، (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (7).
وفداه بنفسه تفدية: قال له جعلت فداك؛ نقله الجوهري وغيره؛ ومنه قول الشاعر:
وفديننا بالأبينا وأفداه الأسير: قبل منه فديته؛ ومنه الحديث: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحباي، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان؛ قاله لقريش حين أسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان.
وأفدى فلان: رقص صبيه، يقال ذلك لما أنه يفدى في كلامه فيقول: فدى لك أبي وأمي.
وأفدى: جعل لتمره أنبارا.
وأيضا: باع التمر؛ عن ابن الأعرابي.
وأيضا: عظم بدنه (8)؛ عنه أيضا، كأنه صار كالفداء.
والفداء، كسماء: حجم الشيء؛ عن ابن سيده.
وأيضا: أنبار الطعام، وهو الكدس من البر؛ كما في المحكم.
أو جماعة الطعام من شعير وبر وتمر ونحوه؛ كما في الصحاح.