التعريف له بلازمه وخاصته لا التعريف له بالكنه والحقيقة حتى ينطبق عليه طردا وعكسا، فالكل يحومون حول معنى واحد مما هو عند العرف من معناه. ولعله عندهم هو الاخبار الجازم بما يقتضي ترتب الحق له أو سقوطه عنه، فإن الاخبار بذلك يسمى عندهم دعوى، والمخبر مدع، كما أن الاخبار بما يعود ضررا عليه عندهم إقرار، وبما لا يكون لا له ولا عليه بل هو مجرد نسبة المحمول إلى الموضوع خبر. والاخبار بما يكون دعوى منه لا ينفك عن الطلب الذي هو معناه اللغوي، غير أنه عرفا طلب خاص لا مطلق الطلب الذي قد ينطبق على المنكر أيضا.
(المقام الثاني) في حكم المدعي والمدعى عليه المعبر عنه بالمنكر أيضا، وبيان وظيفة كل واحد منهما، فنقول:
إنه قد استفاض النص والاجماع على أن: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " (1) وقيل في وجه اختصاص كل منهما بما عليه من الوظيفتين هو ضعف الدعوى لمخالفتها الأصل أو الظاهر، وقوة الانكار لموافقته له أو لهما فلم يقنع في الدعوى إلا بالحجة القوية، أعني البينة لبعدها عن التهمة جبرا لخبره، وأجتزأ في الانكار بما لا يكون في القوة كالبينة وهو اليمين دفعا للتهمة المحتملة فيه، وإن لم تبلغ قوة التهمة في المدعى، فاقتضت المناسبة ذلك تعديلا للميزان وعلى كل حال، فمن المعلوم أن النصوص المفصلة واردة في مقام البيان بنحو التفصيل لما بين