الحاكم من اشتغال الذمة بالدفع، سيما في الأول الذي يوافق قوله الأصل وهو عدم تعلق الزكاة بماله أو عدم التكليف بأدائه، مع أنه ولا سيما في الثاني مما يتعسر أو يتعذر إقامة البينة عليه لامكان احتسابه من الدين الذي له على المستحق، وسقوط اليمين فيهما لكون الدعوى عليه من الحاكم غير جازمة لاحتمال الفراغ أو عدم التعلق، سيما مع كونه مصدقا فيهما واستصحاب بقاء العين وعدم الابدال في الأول لا يثبت إدارة الحول على الموجود أو كونه فيه.
ومنها: دعوى المالك نقصان ما خرص عليه المصدق لينقص بحسب ذلك ما قرر عليه من الزكاة، بل هو منكر لما يدعى عليه المصدق من بلوغ القدر المخروص المنبعث عن الحدس والتخمين، لموافقته للأصل ومخالفة قول المصدق له.
ومنها: دعوى الذمي الاسلام قبل الحول ليتخلص من الجزية، فإنه يقبل قول كل منهما، ويصدق بلا يمين. للاجماع المحكي فيهما أيضا في (الوسائل) وغيره، وسقوط اليمين فيهما، لما عرفت من كون الدعوى غير جازمة، والأصل يقتضي البراءة، مع أن الدعوى في الثاني أيضا مما لا تعلم إلا من قبله، مضافا إلى أنه لو أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية عندنا، كما في (المبسوط) للجب (1).