وإن اشتمل الأول على عدم اليمين كما عن بعض، إلا أن الأقوى قبول قوله معها، لعموم ما دل على حصر القضاء بميزانه من البينة أو اليمين مع عدم معلومية الجابر له من هذا الخصوص حتى يخصص به ما دل بعمومه على الحصر.
هذا مع امكان أن يقال إن انكار المالك للتلف مرجعه في الحقيقة إلى دعوى خيانة الأمين واتهامه، كما لعله تشعر به الأخبار المتقدمة مع انطباق التعاريف عليه أيضا، لأنه لو ترك ترك، وكان قوله مخالفا للأصل والظاهر من عدم الخيانة، الحاكم على أصالة عدم التلف، والأمين منكر وليس هو إلا مخبرا بما يتحقق به انتهاء حق المطالبة والاسترداد للعين من المالك.
ضرورة أن العين غير مضمونة على الأمين، بل يجب ردها ما دامت موجودة لا مطلقا، حتى يجب رد بدلها مع التلف، فلم تتحقق الخصومة من المالك معه إلا بدعوى أحد أمرين: إما التعدي مع تصديقه التلف أو اتهامه بالخيانة مع تكذيبه، وعلى التقديرين فهو مدع والأمين منكر.
وعليه فلم يكن المورد مما خرج عن القاعدة كما قيل واتضح به وجه توجه اليمين عليه أيضا، لأنه من يمين المنكر في قبول قوله مع الخصومة وليس الوجه فيه هو تعسر إقامة البينة عليه حتى يتجه القول بالتفصيل كما عن الشيخ بين ما لو استند إلى مسبب ظاهر كالحرق والغرق ونحوهما وعدمه، سواء استند إلى سبب خفي كالسرقة ونحوها أو لم يذكر السبب أصلا، مع أن ترك الاستفصال في الأخبار يقتضي القبول مطلقا.
ومنها: دعوى الودعي رد الوديعة إلى المالك مع انكاره، فإنه يقبل قوله على المشهور شهرة عظيمة، بل الاجماع محكي عليه مستفيضا، والنصوص المستفيضة شاملة له أيضا، ولا كذلك في دعوى الوكيل الرد