نظر، ونحوه ما في الكفاية " انتهى، وفيه عن (المبسوط): " وأما ما كان قريبا منه مثل أن يكون بين يديه صرة أو رزمة، فهل يحكم بأن يده عليه أم لا؟ قيل فيه: وجهان:
(أحدهما) لا تكون يده عليه، لأن اليد يدان: يد مشاهدة ويد حكمية وهي ما يكون في بيته ويتصرف فيه، وهذا ليس بأحدهما (والوجه الثاني) أن تكون يده عليه، لأن العادة جرت بأن ما بين يديه يكون له مثل الإناء بين يدي الصراف، والميزان وغيرهما وهذا أقوى " (1) انتهى.
والتعليل بجريان العادة والتمثيل بالميزان ونحوه مما يعطي فيه لزوم الاقتران بما يفيد ذلك لا مطلقا مع كون الصحيحة المزبورة بمرئى منهم ومنظر، ولم يستدل أحدهم بها على سببية القرب لصدق اليد، نعم اللقيط وإن كان صغيرا، ذو يد على ثيابه وما هو ملفوف به والمشدود على ثوبه والموجود في جيبه والموضوع تحته والخيمة والفسطاط الموجود فيهما والدار التي لا مالك لها، وفي هذه الثلاثة من الأقمشة، كل ذلك محكي في مفتاح الكرامة عن المبسوط والشرائع والتحرير والمسالك والدروس والارشاد واللمعة والروضة ومجمع البرهان والكفاية، بل فيه عن (المبسوط): ذلك كله مما لا خلاف فيه " (2) انتهى.
قلت: وهو كذلك لصدق اليد والاستيلاء في جميع ذلك وإن كان صغيرا، لأن الاستيلاء ممكن في حقه وإن كان حصوله له بفعل الغير، ولا يعتبر في صدق اليد وحصول الاستيلاء له أن يكون حدوثه بفعل نفسه