بنحو الاجماع: من الميزان للحكم وحصر القضاء به في قوله صلى الله عليه وآله:
" إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " (1) فتكون مبنية لوظيفة كل منهما بنحو القاعدة الكلية، فالقضاء بغيرهما أو بغير التفصيل فيهما خروج عن موازينه.
نعم قد تخصصت القاعدة كما قيل بجملتيها: الأولى والثانية في موارد: بعضها متعلق بالأولى، وهي (البينة على المدعي) فيقبل قوله بلا بينة: إما مطلقا، أو مع اليمين، وبعضها متعلق بالثانية بمعنى أنه منكر لا يمين عليه أو يمين لا عن المنكر، بل على المدعي.
أما الأول ففي موارد: (منها): دعوى الأمين تلف العين المقبوضة له بنحو الأمانة الشرعية أو المالكية، فإنه يقبل قوله في التلف، ولو مع يمينه، ولا يطالب بإقامة البينة عليه. ويدل عليه مضافا إلى الاجماع المستفيض المرسل عن الصادق (ع) وفيه: " عن المودع إذا كان غير ثقة: هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه " (2) وخبر مسعدة عنه (ع): " ليس لك أن تأتمن من خانك، ولا تتهم من ائتمنت " (3) وخبر ابن زياد عنه عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن " (4) وضعف السند منجبر بما عرفت