الأصل، أو خلاف الظاهر (1) وبين مقتصر فيه على المعطوف عليه أو على المعطوف (2) فتكون المسألة ثلاثية الأقوال أو رباعيتها، ويحتمل في كلام بعض (3) كونها ثنائية.
والمشهور كما قيل: هو الأول. وعليه، فمعنى تركه المعلق:
هو تركه كما كان قبل الدعوى، ومن حيث ما كان يدعي به وإن لم يترك بالكلية ومن حيثية أخرى، فلا ينتقض بمدعي الوفاء، فإنه يطالب بالدين وإن ترك دعوى الوفاء، فالحيثية مأخذوة في التعريف.