الأصل لمخالفة قولها له وهو أصالة عدم التقدم لا استصحاب النكاح، لأن الأصل المعمول به في المقام إنما هو الأصل الموضوعي دون الحكمي، والزوج منكر، وعليه فيحلف الزوج ويكون النكاح بينهما على حاله، وينعكس الأمر على التعريف بمخالفة الظاهر لبعد التقارن وندرته فتحلف الزوجة ويبطل النكاح. (والمناقشة) بأن قول مدعي التقارن مخالف للأصل أيضا، بعد أن كان معنى التقارن بين الشيئين هو كون حدوث أحدهما عند حدوث الآخر المعلوم كون مقتضى الأصل عدمه، بل كل من التقارن والتقدم عنوان منتزع مما يكون منشأ انتزاعه مخالفا للأصل، بل التأخر أيضا كذلك بناء على أن منشأ انتزاعه هو حدوث كونه مسبوقا بالآخر وحادثا بعده، لا عدم حدوثه عنده وقبله حتى يكون موافقا للأصل وهو أصل العدم، وحينئذ فيكون الزوج مدعيا أيضا (فاسدة) لأن الأصل المعمول به في هذه الخصومة المنوط بمخالفته صدق المدعي كما عرفت هو أصالة عدم التقدم دون أصالة عدم التقارن، لعدم ترتب الأثر عليه وإنما الأثر مرتب على الأصل الأول، ضرورة أن بطلان النكاح إنما يترتب على تقدم إسلام الزوجة، وعدم التقارن لا يثبت تقدم اسلامها، بل هو أعم منه ومن التأخر المتحد مع التقارن في الحكم من بقاء النكاح وهو واضح.
وكيف كان فالمنكر في كل تعريف: ما يقابل المدعي فيه، وحيث ما فرض الشك في الصدق من حيث الشك في انطباق التعاريف عليه وعدمه إلزام أحدهما بالبينة من دون تعيين، بناء على أن الاكتفاء من المنكر بيمينه إنما هو للتسهيل عليه في حجته وكونها رخصة في حقه. وأما على القول بالعزيمة واختصاص الوظيفة بها، فيشكل الحكم في حق كل منهما بإقامة البينة أو اليمين كما ستعرف. والأحسن في الإحالة في ذلك على العرف. بل الظاهر: إن من عرفه بأحد التعاريف المذكورة إنما رام