على الموكل، والمستعير الرد على المعير على الأقوى، وإن كانت العين بيدهما أمانة بالمعنى الأعم. وقيل كما في (الجواهر) وغيره في الفارق بين الوديعة وغيرها في ذلك أنما هو النص والاجماع المفقودان في غير الودعي من الأمناء، قلت: وهو وإن كان كذلك إلا أنه يمكن تطبيق كل من القبول في الوديعة وعدمه في عيرها على القاعدة، بتقريب: أن انكار الرد في الوديعة مرجعه في الحقيقة إلى انكار أصل الحفظ الذي ائتمنه المالك عليه واستنابه فيه. وليس الحفظ في غيرها إلا مستتبعة للأغراض المقصودة بالذات من عناوينها والعلة الغائية لايجادها، فإن عقد الوكالة مفاده الاستنابة على التصرف دون الحفظ وإن استتبعه، ومفاد العارية هو التبرع بالمنفعة أو الانتفاع.
وأما الوديعة فالعلة الغائية لها والمقصود الأصلي فيها ليس إلا نفس الحفظ الذي ائتمنه عليه، ولذا عرفوها بأنها الاستنابة على الحفظ، والوكالة استنابة على التصرف، فالحفظ في الوديعة كالتصرف في الوكالة في أن المالك ائتمنه عليه وإن اطمأن بحفظ الوكيل لما له المسبب عن اطمئنانه بأمانته، فهو أمين عنده في حفظه لا أمين له فيه بحيث ائتمنه عليه، وانكار الرد خارج عما ائتمنه عليه في غير الوديعة وإن كان مرجعه إلى انكار الحفظ، فيبقى تحت قاعدة البينة على المدعي، لأن الرد فعل خارجي يدعيه الوكيل أو المستعير مثلا على المالك فيطالب بالبينة.
ومنها: دعوى المالك إبدال النصاب في أثناء الحول لئلا تتعلق به للزكاة أو يكلف بأدائها فإنه يصدق قوله فيه بلا يمين، وكذا لو ادعى الدفع إلى المستحق إجماعا فيهما كما في (وسائل البغدادي) وغيره، وهو كذلك لذلك ولأن التصرف وهو الابدال في الأول من شؤون المالكية، وفي الثاني مما يملكه بالولاية التي هي ثابتة للمالك كولاية التبديل والعزل بالقسمة، فيندرج تحت قاعدة (من ملك شيئا ملك الاقرار به) بل المالك فيهما منكر لما يدعى عليه